ثم أجرى ما ذكره : من تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه وفي الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرّة.
فحكم في الأوّل : بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى ، واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم.
______________________________________________________
(ثم أجرى ما ذكره : من تعارض استصحابي الوجود والعدم في مثل وجوب الصوم إذا عرض مرض يشك في بقاء وجوب الصوم معه) فانه بعد المرض يكون الصوم مشكوك الوجوب ، وقبل المرض يكون يقينان : يقين بوجوب ما قبل المرض ، ويقين بعدم وجوب ما قبل النهار ، وبعد المرض يتعارض الاستصحابان.
(وفي الطهارة إذا حصل الشك فيها لأجل المذي) فهنا شك في الطهارة بعد المذي ، ويقينان قبل المذي : يقين بعدم الطهارة سابقا على التوضي ، ويقين بالطهارة بعد التوضي.
(وفي طهارة الثوب النجس إذا غسل مرة) فهنا شك في طهارة الثوب عن الخبث بعد الغسل ويقينان قبل الغسل : يقين بنجاسته بعد التنجّس ، ويقين بطهارته قبل التنجس.
(فحكم في الأوّل : بتعارض استصحاب وجوب الصوم قبل عروض الحمّى ، واستصحاب عدمه الأصلي) أي : عدم وجوب الصوم الثابت (قبل وجوب الصوم) شرعا ، ونتيجة التعارض هو : التساقط.
![الوصائل إلى الرسائل [ ج ١٢ ] الوصائل إلى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3752_alwasael-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
