.................................................................................................
______________________________________________________
ومن انه ربّما يقال : بأن هذا لا يسمى ضررا ، فدليل لا ضرر لا يوجب ضمانا إذن ، وإنّما ضمان المهر من باب أدلته الخاصّة ، وقد تقدّم : ان قرار المهر يكون على من أجبره.
هذا ، ولو أجبره على الزنا بامرأة غير معينة من بين عدّة ، لم يجز له الزنا بالبكر لو كان فيهن غير بكر ، لأنه بالاضافة إلى الزنا جناية ، وكلما دار أمر الحرام بين الأشد والأخف قدّم الأخف.
وكذا لم يجز له الزنا بالشابة منهن لو كان فيهن عجوز ، لأن اللازم ترك الألذ ، وذلك لأنه ليس بمجبور فيه ، وإنّما الاجبار بالجامع الذي يحصل بالأقل وهو في المثال : الزنا بالعجوز ، فان اختار الشابة لم يبعد تعزيره لاختياره الزائد.
وكذا لو أكرهه بالزنا دقيقة فبقي بقدر دقيقتين ، فانه لم يستبعد هنا الحد أيضا.
وكذا لو كان الأوّل زنا والآخر عقدا ، أو الأوّل عقدا والآخر زنا أو كان الزنا في الوسط دون الطرفين ، أو في الطرفين دون الوسط ، فانه لو كان مخيرا بينها لم يجز اختيار الحرام منها ، فاذا اختار الحرام لم يبعد الحد أيضا.
ومثل : اختيار الألذ ما إذا خيّره الجائر بين شرب خمر يدوم سكره ساعة وبين فرد آخر يدوم ساعتين ، أو غرق في البحر عجوز وشابة ، أو رجل وامرأة ، فأنقذ الأجل تشهيا ولأجل الملامسة ، فانه يعزّر حيث ان الوجوب يتمركز على ما لا لذة فيه أو فيه لذة أقل ، إلى غيرها من الأمثلة.
ولا يخفى : ان هذه المسائل خارجة عن صلب الرسالة ، وإنّما ذكرناها بالمناسبة استطرادا.
الواحد والأربعون : لو باع القصاب لحما مسموما ، فأكله المشتري فتمرض