أمّا الأوّل فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد. مثلا ، إذا شككنا في مدخلية التغيير في النجاسة حدوثا وارتفاعا وعدمها ، فهل ينفع في حصول الظنّ بعدم المدخليّة تتبع الأحكام الشرعية الأخر ، مثل : أحكام الطهارات والنجاسات ، فضلا عن أحكام المعاملات والسياسات ، فضلا عن أحكام الموالي الى العبيد.
______________________________________________________
(أمّا الأوّل) : وهو الشك في مقدار الاستعداد (فليس فيه نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد) حتى يقال : بأن هذا النوع أو هذا الصنف من الحكم الشرعي يقتضي استعداده لبقاء سنة ، أو شهر ، أو أكثر ، أو أقل.
أمّا مثل الطهارة والنجاسة ، والملكية والزوجية ، والحرية والرقية ، وما أشبه ، فنعلم مقدار استعدادها ، وليس الكلام في مثلها ، كما إنه لا كلام في مثل الاجارة والعقود التابعة في مقدار استعدادها للمقرّر بين المتعاقدين ، وإنّما الكلام في غير ذلك ممّا مثّل له المصنّف بقوله :
(مثلا ، إذا شككنا في مدخلية التغيير في النجاسة حدوثا وارتفاعا ، وعدمها) أي : عدم المدخلية (فهل ينفع في حصول الظنّ بعدم المدخليّة) أي : عدم مدخليّة التعيين في النجاسة حدوثا وارتفاعا بالنسبة للماء المتعين هل ينفعنا (تتبع الأحكام الشرعية الأخر ، مثل : أحكام الطهارات والنجاسات) التي هي من قبيل مثالنا لحصول الظن بعدم المدخلية في مثالنا؟.
الجواب : إنه لا ينفع (فضلا عن أحكام المعاملات والسياسات) التي هي ليست من قبيل مثالنا حيث إن أحكام المعاملات والسياسات تجتمع مع الطهارة والنجاسة في الجنس فقط.
وكذلك (فضلا عن أحكام الموالي الى العبيد) وفضلا عن سائر عزائم العباد