إذا عرفت هذا ، فنقول : إنّ معنى الرواية : إمّا أن يكون خصوص المعنى الثاني ، وهو القصد الى بيان الاستمرار بعد الفراغ من ثبوت أصل الطهارة ، فيكون دليلا على الاستصحاب الطهارة ، لكنّه خلاف الظاهر ؛ وإمّا خصوص المعنى الأوّل الأعمّ منه.
______________________________________________________
(إذا عرفت هذا ، فنقول) : إن كان المقصود من الموثقة : بيان ثبوت الطهارة ظاهرا للشيء المشكوك طهارته واستمرار هذا الثبوت الى زمن العلم بالنجاسة أفادت الموثقة قاعدة الطهارة ، وإن كان المقصود منها : بيان إن الشيء المحرز طهارته سابقا يستمر طهارته الى زمن العلم بالارتفاع أفادت الموثقة الاستصحاب ، والى هذين الاحتمالين أشار المصنّف حيث قال :
(إنّ معنى الرواية : إمّا أن يكون خصوص المعنى الثاني ، وهو القصد الى بيان الاستمرار) للطهارة (بعد الفراغ من ثبوت أصل الطهارة) يعني : إن الرواية لا تتعرض لأصل الطهارة ، وإنّما تتعرض لاستمرار الطهارة فقط (فيكون دليلا على استصحاب الطهارة) لا على قاعدة الطهارة.
(لكنّه خلاف الظاهر) إذا ظاهر الجملة الخبرية : إثبات أصل المحمول لا استمرار المحمول بعد الفراغ عن أصله ، فإنه إذا قال ـ مثلا ـ : زيد قائم ، كان معناه : ثبوت القيام لزيد ، لا إثبات إن قيامه مستمر مع الاعراض عن أصل اثبات القيام له.
(وإمّا) أن يكون معنى الرواية (خصوص المعنى الأوّل) وهي القاعدة (الأعمّ منه) أي : من الاستصحاب موردا على ما عرفت : من أن القاعدة أعمّ من الاستصحاب موردا ، فيكون معناه : كل مشكوك محكوم بالطهارة.