هو اليقين بالبراءة ، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة ، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.
وقد اريد من اليقين والاحتياط في غير واحد من الأخبار
______________________________________________________
بخلاف ما إذا استصحب الأقل وأتمّ الصلاة بالركعة متصلة ، فإنه لا تصح صلاته على كل حال ، لأنه يحتمل أن يكون قد أتى حين الشك بأربع ركعات ، فتكون هذه الركعة المتصلة موجبة لأن تكون صلاته خمس ركعات وهي باطلة.
إذن : فالمراد باليقين في الرواية : التيقّن بوقوع الصلاة صحيحة على كل حال.
وعليه : فقد ظهر : أن اليقين في الرواية ليس هو الاستصحاب ، بل (هو اليقين بالبراءة) على كل حال (فيكون المراد وجوب الاحتياط) بركعة منفصلة (وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الأكثر) في داخل الصلاة.
مثلا : إذا شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع وأتمّ الصلاة ثم أتى بركعة منفصلة ، وهذه الطريقة لا تضرّ بصلاته بل تتدارك نقصانها كما قال :
(وفعل صلاة مستقلّة) وهي الركعة الاحتياطية (قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه) لأن المحتمل نقصه في المقام هو ركعة ، فإذا كان في الواقع صلاته ناقصة التحقت هذه الركعة الاحتياطية المنفصلة بالثلاث التي أتى بها فصارت أربع ركعات وتمّت صلاته.
(و) هذا المعنى مع قطع النظر عن إنه موافق لمذهب الشيعة ، بخلاف إرادة الاستصحاب الذي هو مطابق لمذهب العامة في باب ركعات الصلاة ، هو الذي (قد اريد من اليقين والاحتياط في غير واحد من الأخبار) أي : من أخبار صلاة الاحتياط.