وبين غيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج.
العاشر : هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية ، كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه.
الحادي عشر : زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي ، كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانساري.
______________________________________________________
الاستصحاب جميعا.
(وبين غيره) وهو الشك في المقتضي فلا يجري فيه الاستصحاب على ما قال : (فيعتبر) الاستصحاب (في الأوّل دون الثاني كما هو ظاهر) ـ كلام المحقق في (المعارج) على ما تقدّم.
(العاشر : هذا التفصيل) المذكور من المحقق (مع اختصاص الشك بوجود الغاية) الرافعة بأن يكون الشك في وجود الرافع فقط دون الصور الأربع الباقية للشك في الرافع ، فإنه لا يجري الاستصحاب فيها ولا في الشك في المقتضي (كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجيء من كلامه) إن شاء الله تعالى.
(الحادي عشر) : اعتبار الاستصحاب في صورة الشك في وجود الرافع مع (زيادة) صورة أخرى من صور الشك في رافعية الموجود وهي : صورة (الشك في مصداق الغاية) الرافعة للحكم (من جهة الاشتباه المصداقي) كما تقدّم : من مثال تردد الرطوبة بين البول والمذي حيث انه من باب الاشتباه المصداقي (دون المفهومي) على ما تقدّم من مثال الشك في رافعية الخفقة لاحتمال دخولها في مفهوم النوم (كما هو ظاهر ما سيجيء من المحقق الخوانساري) فإنه سيأتي بيانه