وهذا على أقسام : لأنّ الشك إمّا في وجود الرافع ، كالشك في حدوث البول ، وإمّا أن يكون في رافعيّة الموجود ، إمّا لعدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون ، كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلّف بها قبل العصر يوم الجمعة ، من جهة تردّده بين الظهر والجمعة ، وإمّا للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا ، كالمذي ،
______________________________________________________
المصنّف عن المحقق والخوانساري ، فإن الفرق بينهما هو : ان التفصيل السابق كان باعتبار دلالة الدليل على الاستمرار وعدمه ، وهذا التفصيل باعتبار الشك في الرافع والمقتضي ، كما إن التفصيل السابق كان مختصا بالشبهة الحكمية ، وهذا يعمّ الشبهة الحكمية والموضوعية.
(وهذا) أي : الشك في الرافع (على أقسام) خمسة وذلك كما يلي :
الأوّل : (لأنّ الشك إمّا في وجود الرافع كالشك في حدوث البول) لمن كان متطهّرا ، ثم شكّ في ذلك للشك في أنه أحدث أم لا؟.
الثاني : (وإمّا أن يكون في رافعيّة الموجود) والشك في رافعية الموجود (إمّا لعدم تعيّن المستصحب وتردّده بين ما يكون الموجود رافعا وبين ما لا يكون) رافعا (كفعل الظهر المشكوك كونه رافعا لشغل الذمة بالصلاة المكلّف بها قبل) صلاة (العصر يوم الجمعة ، من جهة تردّده) أي : تردّد الشغل (بين الظهر والجمعة) فإنه إذا شكّ في ان تكليفه يوم الجمعة صلاة الظهر أو صلاة الجمعة ثم صلّى إحداهما؟ فإنه يشك في رافعية هذه الصلاة لشغل الذمّة حيث لا يعلم أن الواجب هل كان الظهر أو كانت الجمعة؟.
الثالث : (وإمّا للجهل بصفة الموجود من كونه رافعا ، كالمذي) حيث لا يعلم