عدم وقوع الخلاف فيه.
قال شارح المختصر : «معنى استصحاب الحال : أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء. وقد اختلف في حجيته لافادته الظنّ ، وعدمها لعدم إفادته» ، انتهى.
والتحقيق : أنّ محل الخلاف إن كان في اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد والطريق الظاهري عمّ صورة الظنّ غير المعتبر بالخلاف ،
______________________________________________________
عدم وقوع الخلاف فيه) أي : يظهر منه : انه لا خلاف في عدم اعتبار الاستصحاب فيما إذا ظن المكلّف بخلاف الحالة السابقة ، ويشهد لما ذكرناه قول شارح المختصر فإنه كما يلي :
(قال شارح المختصر : «معنى استصحاب الحال : أنّ الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه) فإن ظاهر قوله : «ولم يظن عدمه» ، إنه إذا ظن عدمه لم يجر الاستصحاب ، ثم أضاف : (وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاء) فيعمل على بقاء تلك الحالة السابقة ثم قال :
(وقد اختلف في حجيته لافادته الظنّ) فهو حجة (وعدمها) أي : عدم حجيته (لعدم إفادته» (١)) بظن ، لأنه ليس كل ما كان الانسان يتيقن بشيء في الزمان السابق يظن ببقائه في الزمان اللاحق (انتهى) كلام شارح المختصر.
(والتحقيق : أنّ محل الخلاف إن كان في اعتبار الاستصحاب من باب التعبّد والطريق الظاهري) الذي هو مفاد اخبار الاستصحاب (عمّ) النزاع (صورة الظنّ غير المعتبر بالخلاف) أمّا الظن المعتبر بالخلاف كما إذا قامت البينة ، أو خبر العادل ، أو ما أشبه ذلك على الخلاف ، فلا نزاع في انه لا يكون مجرى
__________________
(١) ـ شرح مختصر الاصول : ج ٢ ص ٢٨٤.