الكلّي الذي أنكره الاخباريون ، فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه ونفيه في غيره ، فإنّ ما حكاه المحقق الخوانساري واستظهره السبزواري هو اعتباره في الحكم الشرعي بالاطلاق الثاني الذي هو الأعمّ من الأوّل.
وإن أريد بالحكم الشرعي الاطلاق الثاني الأعمّ ، فلم يقل أحد باعتباره في غير الحكم الشرعي ، وعدمه في الحكم الشرعي ،
______________________________________________________
الكلّي الذي أنكره الاخباريون ، فليس هنا من يقول) بعكس هذا القول ، لأنه صحيح أنّ الاخباريين أنكروا الاستصحاب في الحكم الكلّي واعتبروه في غيره ، إلّا أنه لا عكس له في الأقوال ، إذ لم يقل أحد (باعتبار الاستصحاب فيه) أي : في الحكم الكلّي فقط (ونفيه) أي : نفي اعتبار الاستصحاب (في غيره) أي : في غير الحكم الكلّي.
وإنّما لم يكن هنا من يقول بالعكس لأنه كما قال : (فإنّ ما حكاه المحقق الخوانساري واستظهره السبزواري) ليس هو اعتبار الاستصحاب في الحكم الكلّي فقط حتى يكون عكسا لقول الاخباريين ، بل (هو اعتباره في الحكم الشرعي بالاطلاق الثاني الذي هو الأعمّ من الأوّل) أي : من الحكم الكلّي والجزئي.
(وإن أريد بالحكم الشرعي الاطلاق الثاني) الذي هو (الأعمّ) من الكلّي والجزئي (فلم يقل أحد باعتباره) أي : باعتبار الاستصحاب (في غير الحكم الشرعي ، وعدمه في الحكم الشرعي).
إذن : فالمحقق الخوانساري وإن نقل عن بعض : القول باعتبار الاستصحاب في الحكم الشرعي مطلقا ، وإنكاره في الامور الخارجية ، إلا إنّه لا عكس له ،
![الوصائل إلى الرسائل [ ج ١١ ] الوصائل إلى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3751_alwasael-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
