وقد يكون عدميّا ، وهو على قسمين :
أحدهما عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي ، ويسمّى عند بعضهم : بالبراءة الأصليّة وأصالة النفي.
والثاني : غيره ، كعدم نقل اللفظ عن معناه وعدم القرينة
______________________________________________________
(وقد يكون) المستصحب أمرا (عدميّا) بمعنى : استصحاب العدم (وهو على قسمين) كما يلي :
(أحدهما) : ما يرتبط بالشارع مثل : (عدم اشتغال الذمة بتكليف شرعي) كما إذا شككنا في أنّ التتن ـ مثلا ـ حرام أم لا؟ فنستصحب عدم الحرمة (ويسمّى عند بعضهم : بالبراءة الأصليّة) لأنّ الأصل براءة الانسان من كل تكليف حتى يثبت ذلك التكليف عليه (و) يسمّى أيضا : (أصالة النفي) لأنّ الأصل نفي التكليف عن الانسان حتى يثبت عليه التكليف.
مثلا : ان التتن قبل الشرع لم يكن حراما فنستصحب عدم حرمته الى ما بعد الشرع ، أو انه حال الصغر أو الجنون لم يكن عليه حراما فنستصحب عدم حرمته بعد البلوغ والعقل ، أو إنه قبل دخول الوقت لم يكن واجبا عليه ، فنستصحب عدم وجوبه بعد الوقت ، أو إن المرأة حالة الحيض لم يجب عليها صلاة الآيات ، فنستصحب عدم الوجوب عليها بعد الحيض ، وهكذا.
(والثاني : غيره) مما لا يرتبط بالشارع وإنّما يرتبط بالأمور الخارجية ، بلا فرق بين أن يكون راجعا الى الألفاظ (كعدم نقل اللفظ عن معناه) الى معنى آخر (وعدم القرينة) فيكون الكلام حقيقة في معناه اللغوي