مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها ظانا ببقاء الحالة السابقة.
ويظهر ذلك لأدنى متتبّع في أحكام العبادات والمعاملات ، والمرافعات ، والسياسات.
______________________________________________________
بأن من تيقّن بالطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ، ومن تيقّن بالحدث وشك في الطهارة فهو محدث ، وهكذا (مع عدم اعتبارهم أن يكون العامل بها) أي : بهذه الاصول الاستصحابية (ظانا ببقاء الحالة السابقة).
وعليه : فالاستصحاب العقلي يكون في حجيته كالاستصحاب النقلي فيجري سواء ظن بالوفاق أم ظن بالخلاف أم شك في الأمرين.
(ويظهر ذلك) أي : عدم اعتبارهم الظن بالوفاق (لأدنى متتبّع في أحكام العبادات) كاستصحاب الطهارة وما أشبه ذلك.
(والمعاملات) وهي الأعم من العقود والايقاعات : كاستصحاب بقاء النكاح ، واستصحاب بقاء العدّة ، واستصحاب بقاء الوكالة ، وما أشبه ذلك.
(والمرافعات) كاستصحاب عدم الزوجية ، وعدم الملكية وما أشبه ذلك ، لقولهم ـ مثلا ـ : بأن المنكر من كان قوله موافقا للأصل والأصل : عدم البيع ، وعدم النكاح ، وعدم الطلاق ، وهكذا ، فإذا تنازع شخصان في هذه الأمور فانهم يتمسكون بالاستصحاب من غير فرق بين أن يكون الظن الشخصي في هذه الموارد موافقا للأصل أو مخالفا له.
(والسياسات) كاستصحاب إجراء الحدود على من وجب عليه الحد ، فندم وتاب بعد قيام البيّنة ، فإنهم وان ظنوا بأن الحكم غير باق بسبب ندمه على فعله ، أو ظنوا بأن الشاهد سقط عن عدالته ، أو غير ذلك ، لكنهم لا يعتنون بالظنون الشخصية ويجرون الاستصحاب في كل الموارد المذكورة.