سواء كان التكلم فيه من باب الظن ، أم كان من باب كونها قاعدة تعبديّة مستفادة من الأخبار ، لأنّ التكلّم فيه على الأوّل نظير التكلم في اعتبار سائر الأمارات ، كيد المسلمين ، وسوقهم ، والبيّنة ، والغلبة ، ونحوها ، في الشبهات الخارجية.
وعلى الثاني من باب أصالة الطهارة وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ، ونحو ذلك.
______________________________________________________
بالفقه مطلقا أي : (سواء كان التكلم فيه) أي : في الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية (من باب الظن) بأن قلنا : إن الاستصحاب أمارة لأنها حجة من جهة الظن النوعي (أم كان من باب كونها قاعدة تعبديّة مستفادة من الأخبار) بأن قلنا : ان الاستصحاب أصل عملي لانه حجة تعبديّة من جهة الاخبار.
وإنّما يكون الاستصحاب في الشبهة الموضوعية حكما فرعيا مشتركا بين المجتهد والمقلد على المبنيين (لأنّ التكلّم فيه على الأوّل) أي : بناء على كون الاستصحاب من الأمارات الظنية لا من الاصول العملية ، يكون (نظير التكلم في اعتبار سائر الأمارات) الشرعية (كيد المسلمين ، وسوقهم ، والبيّنة ، والغلبة ، ونحوها) من الأمارات الجارية (في الشبهات الخارجية) الموضوعية ممّا يجريه المجتهد والمقلد معا.
(وعلى الثاني) : أي : بناء على كون الاستصحاب من باب الاصول العملية ، لا من باب الأمارات يكون الاستصحاب (من باب أصالة الطهارة ، وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ، ونحو ذلك) كعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز وغيرها ممّا يشترك فيه المجتهد والمقلد أيضا.
والحاصل : إن الاستصحاب وغيره ممّا يتمسك به في الموضوعات أمارة كان