فاذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة ، فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه.
نعم ، قد يدلّ بواسطة بعض الأمارات الخارجيّة ، كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من أمر الشارع بالطهارة عقيبه ،
______________________________________________________
الخاص موجود في ملاقاة النجس بعينه لا في ملاقاة أحد المشتبهين.
وعليه : (فاذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة) لدليل الاحتياط ، ولحكم العقل بوجوب الاجتناب عن المشتبهين (فلا يدلّ على وجوب هجر ما يلاقيه).
وان شئت تصوير القياس قلت : نجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ حكم تعبدي ، وهذا الحكم التعبدي لا يثبت في ملاقي أحد طرفي الشبهة ، فنجاسة الملاقي لا يثبت بملاقاة أحد المشتبهين.
ثم إنّ المصنّف حيث نفى وجوب الاجتناب عن الملاقي ـ بالكسر ـ الّا بدليل خارجي أشكل على نفسه بأنّه إذا خرج من الانسان بعد البول وقبل الاستبراء بلل مشتبه لا يعلم بانّه بول أو ليس ببول ، فهو من الشبهة البدوية ومجرى أصل البراءة ، لكنّ الشارع حكم بنجاسته تقديما لظاهر كون هذا البلل هو بقايا البول على اصل كونه طاهرا ، ففي هذه الصورة كيف تقولون بأنّ ملاقي هذا البلل المشتبه نجس مع انه قد لاقى المشتبه؟ فأجاب عنه بقوله :
(نعم ، قد يدلّ) وجوب هجر المشتبه على وجوب هجر ملاقيه ولكن لا بالملازمة ، بل (بواسطة بعض الأمارات الخارجيّة) وذلك (كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء من) دليل مستقل هو : (أمر الشارع بالطهارة عقيبه).