وتنجّس الملاقي للنجس حكم وضعي سببي يترتب على العنوان الواقعي من النجاسات ، نظير وجوب الحدّ للخمر.
فاذا شكّ في ثبوته للملاقي جرى فيه أصل الطهارة وأصل الاباحة.
والأقوى الثاني ،
______________________________________________________
لا ملازمة بين وجوب الاجتناب عن النجس ولزوم الاجتناب عن ملاقيه ، فلا حكم تكليفي بالاجتناب (و) ذلك لان (تنجّس الملاقي للنجس حكم وضعي) قد ثبت بدليل خارجي ، فان الشارع كما حكم بالاجتناب عن النجس بدليل مستقل ، حكم ايضا بالاجتناب عن ملاقيه كذلك.
إذن : فالتنجس حكم وضعي (سببي) بمعنى : انّ الملاقاة سبب للتنجس لكن هذا التنجس للملاقي (يترتب على العنوان الواقعي من النجاسات) لا المشتبه بالنجس ، فانه إذا لاقى النجس شيء تنجّس ذلك الشيء ، وهذا هو حكم ثان ، أمّا الحكم الأوّل : فهو الحكم بنجاسة عين البول ـ مثلا ـ (نظير وجوب الحدّ للخمر) فانّه حدّ للخمر بذاتها ، امّا إذا اشتبه الخمر بغير الخمر وشرب أحد المشتبهين ، فلا يترتب عليه الحد ، كما تقدّم.
وعليه : (فاذا شكّ في ثبوته) أي : ثبوت التنجس (للملاقي) ـ بالكسر ـ وانّما نشك في ثبوت نجاسة الملاقي للشك في نجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ لأنّ المفروض : ان الملاقي لاقى أحد المشتبهين لا عين النجس ، فاذا شك (جري فيه أصل الطهارة وأصل الاباحة) لأنّه إذا كان نجسا كان حراما فاذا شككنا في النجاسة فالأصل الطهارة ، كما انّ الأصل الاباحة ، لكن لا يخفى : انّ أصل الطهارة لا يدع مجالا لأصل الاباحة ، لأنّ الأمر بينهما سببي ومسببي.
(والأقوى : الثاني) من القولين ، وهو : كون تنجس الملاقي حكما وضعيا ،