ألا ترى انّ زوجة شخص لو شكّت في انّها هى المطلّقة أو غيرها من ضرّاتها؟ جاز لها ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها ولو شك الزّوج هذا الشك لم يجز له النظر إلى إحداهما. وليس ذلك الّا لأنّ أصالة عدم تطليقه لكلّ منهما متعارضان في حق الزوج بخلاف الزوجة ، فانّ أصالة عدم تطلّق ضرّتها لا يثمر لها ثمرة عمليّة.
نعم ، لو اتفق ترتب تكليف على زوجيّة ضرّتها دخلت في الشبهة
______________________________________________________
لأنّه من الشك في التكليف لا الشك في المكلّف به.
(ألا ترى) تأييدا لما ذكرناه : من عدم تنجّز التكليف في مورد الشك بالنسبة إلى شخصين (انّ زوجة شخص لو شكّت في انّها هي المطلّقة أو غيرها من ضرّاتها؟ جاز لها) استصحاب عدم طلاقها ، و(ترتيب أحكام الزوجيّة على نفسها) من المنام مع الزوج ، وأخذ النفقة من كيسه تقاصّا ، وغير ذلك.
(و) لكن (لو شك الزّوج هذا الشك) بالنسبة إلى زوجتيه بانّه هل طلق هذه أو تلك؟ (لم يجز له النظر إلى إحداهما) بل يلزم عليه ان يحتاط في كلتيهما.
(وليس ذلك الّا لأنّ أصالة عدم تطليقه لكلّ منهما متعارضان في حق الزوج) لما يترتب عليهما من طرح التكليف المنجّز ، فيتساقطان ويكون المرجع العمل حسب العلم الاجمالي.
(بخلاف الزوجة) فانّه بالنسبة إليها لا يتعارض الأصلان حتى يتساقطان (فانّ أصالة عدم تطلّق ضرّتها لا يثمر لها ثمرة عمليّة) يلزم منه طرح تكليف منجز ، اذ لا تكليف منجّز هنا لخروج تلك المرأة عن محل ابتلائها من هذه الجهة.
(نعم ، لو اتفق ترتب تكليف على زوجيّة ضرّتها دخلت في الشبهة
![الوصائل الى الرسائل [ ج ٨ ] الوصائل الى الرسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3748_alwasael-08%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
