وهذا باب واسع ينحلّ به الاشكال عمّا علم من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع مثل : ما إذا علم اجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو في موضع من الأرض التي لا يبتلى به المكلّف عادة أو بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير ، فانّ الثوبين لكل منهما من باب الشبهة المحصورة مع عدم وجوب اجتنابهما ،
______________________________________________________
وعليه : فانّه حيث لم يعلم بتوجه التكليف إليه ، كان الأصل البراءة بالنسبة الى انائه.
وهكذا في كل أمرين كان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء من المرأتين أو المتاعين أحدهما مغصوب ، أو ما أشبه ذلك.
(وهذا) الذي ذكرناه : من ان شرط التكليف في مورد الاشتباه عدم الخروج عن محل الابتلاء (باب واسع ينحلّ به الاشكال عمّا علم : من عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة المحصورة في مواقع) كثيرة ، فانهم ذكروا عدم وجوب الاجتناب فيها ، لكنّهم اختلفوا في وجه عدم اجتنابها مع أن العلم الاجمالي موجود فيها ، والجواب الصحيح هو : ما ذكرناه ، لا ما ذكره جماعة من وجود الأدلة الخاصة في أمثال هذه المقامات.
(مثل : ما إذا علم اجمالا بوقوع النجاسة في إنائه أو في موضع من الأرض التي لا يبتلى به المكلّف عادة) لا في صلاته من جهة سجدته ، ولا محل تيممه ، ولا باستعماله برطوبة ، ولا بالمشي عليه لأجل تطهير قدميه ، أو ما أشبه ذلك.
(أو) مثل ما إذا علم إجمالا (بوقوع النجاسة في ثوبه أو ثوب الغير ، فانّ الثوبين لكل منهما) أي : من الشخصين (من باب الشبهة المحصورة) وليست من الشبهة غير المحصورة (مع عدم وجوب اجتنابهما) للشخصين.