ولذا يعدّ خطاب غيره بالترك مستهجنا الّا على وجه التقييد بصورة الابتلاء.
ولعلّ السرّ في ذلك : أنّ غير المبتلى تارك للمنهيّ عنه بنفس عدم ابتلائه ، فلا حاجة إلى نهيه ، فعند الاشتباه لا يعلم المكلّف بتنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي.
______________________________________________________
أمّا إذا لم يتمكن عقلا أو عرفا من اطعام كليهما ، لأن عمرا ـ مثلا ـ كان خارجا عن متناول يده ، فانّه لا يجب عليه اطعام زيد أيضا ، لأنّه من الشك في التكليف ، لا الشك في المكلّف به.
(ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه : من ان ما نحن فيه من الشك في التكليف ، لا من الشك في المكلّف به (يعدّ خطاب غيره) أي : غير المبتلى (بالترك مستهجنا) لا يصدر من العقلاء (الّا على وجه التقييد بصورة الابتلاء) كما تقدّم بأن يقول : ان ابتليت بإناء الملك فاجتنب عنه ، أو ان ابتليت بإناء جارك فاجتنب عنه ، وهكذا.
وعليه : فلو علم اجمالا ، بكون هند أو دعد اخته من الرضاعة ، وكانت دعد خارجة عن محل ابتلائه لانّها متزوجة ، جاز له أن يتزوّج بهند لأنّه لا يعلم بتوجه تكليف بالتحريم إليه ، بينما إذا كانتا معا خليّتين وأمكن التزويج من كل واحدة منهما حرم التزويج بكل منهما ، لأنّه من الشك في المكلّف به للعلم بتوجه الخطاب إليه بالاجتناب.
(ولعلّ السرّ في ذلك) الاستهجان (: انّ غير المبتلى تارك للمنهيّ عنه بنفس عدم ابتلائه ، فلا حاجة إلى نهيه ، فعند الاشتباه) بأن لم يعلم المكلّف انّ القطرة وقعت في انائه او اناء الملك ـ مثلا ـ (لا يعلم المكلّف بتنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي) اذ كانت القطرة وقعت في إناء الملك لم يتوجه التكليف إليه اصلا.