أدلة القول بأنّ العدالة مجرّد الإسلام
الأول والثاني : صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدّل منهم اثنان ، ولم يعدل الآخران ، قال : فقال : «إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، واقيم الحدّ على الذي شهدوا عليه (١) ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، أو على الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق» (٢).
وما رواه الصدوق في كتاب (المجالس) بإسناده عن صالح [عن] (٣) علقمة قال : قال الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام ، وقد قلت له : يا بن رسول الله ، أخبرني عمن تقبل شهادته ، ومن لم تقبل ، فقال : «يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته». قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف الذنوب؟ فقال : «يا علقمة ، لو لم تقبل شهادة المقترف للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء ـ صلوات الله عليهم ـ لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا» (٤) الحديث.
وهذان الخبران أظهر ما استدل به لهذا القول ، وأنت خبير بأن الخبر الثاني باصطلاحهم ضعيف لا يصلح للاستدلال ، فلا يمكنهم الاحتجاج به ، إلا إنّا حيث كان الأمر عندنا على خلافه أوردناه حجّة لهم.
والجواب عنهما أنهما لا يبلغان قوة في معارضة الآية وصحيحة ابن أبي يعفور
__________________
(١) من «ح» والمصدر.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ : ٢٧٧ / ٧٥٩ ، الاستبصار ٣ : ١٤ / ٣٦ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ٣٩٧ ، كتاب الشهادات ، ب ٤١ ، ح ١٨.
(٣) من المصدر ، وفي النسختين : بن.
(٤) الأمالي : ١٦٣ ـ ١٦٤ / ١٦٣.