وقال ابن البرّاج : (العدالة معتبرة في صحة الشهادة على المسلم ، وتثبت في الإنسان بشروط ، وهي : البلوغ ، وكمال العقل ، والحصول على ظاهر الإيمان ، والستر ، والعفاف ، واجتناب القبائح ، ونفي التهمة والظنة والحسد والعداوة) (١).
وقال أبو الصلاح : (العدالة شرط في قبول الشهادة على المسلم ، ويثبت حكمها بالبلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، واجتناب القبائح أجمع ، وانتفاء الظنة بالعداوة والحسد والمنافسة) (٢).
وقال ابن الجنيد : (فإذا كان الشاهد حرا ، بالغا ، [عاقلا] ، مؤمنا ، بصيرا ، معروف النسب ، مرضيا ، غير مشهور بكذب في شهادته ولا بارتكاب كبيرة ولا مقام على صغيرة ، حسن التيقظ ، عالما بمعاني الأقوال ، عالما بأحكام الشهادة ، غير معروف بحيف على معامل ، ولا بتهاون بواجب من علم أو عمل ، ولا معروفا بمعاشرة أهل الباطل ولا الدخول في جملتهم ، ولا بالحرص على الدنيا ، ولا بساقط المروءة ، بريئا من أهواء أهل البدع التي توجب على المؤمنين البراءة من أهلها ، فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم) (٣).
وقال الشيخ في (المبسوط) : (العدالة في اللغة [أن] يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا. وفي الشريعة : هو من كان عدلا في دينه ، عدلا في مروءته ، عدلا في أحكامه. والعدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق. وفي المروءة : أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروءة ، مثل الأكل في الطرقات ، ومدّ الأرجل بين الناس ، ولبس الثياب المصبغة. والعدل في
__________________
(١) المهذّب ٢ : ٥٥٦.
(٢) الكافي في الفقه : ٤٣٥ ، وفيه : والمناقشة ، بدل : والمنافسة.
(٣) عنه في في مختلف الشيعة ٨ : ٤٩٩ ـ ٥٠٠ / المسألة : ٧٧.