وأن نهيه عليهالسلام عن الصلاة في تلك الأوقات قضية أخرى وقضية ثانية وحكم غير الأول ، فهو على عمومه في كل زمان وكل مكان ، إلا ما قام البرهان على تخصيصه من هذا الحكم بنص آخر كما بينا في غير هذا الكتاب في كتب الصلاة من تواليفنا والحمد لله رب العالمين كثيرا.
١٨٢
![الفصل في الملل والأهواء والنّحل [ ج ٣ ] الفصل في الملل والأهواء والنّحل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3703_alfasl-fi-almilal-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
