الْكَعْبَيْنِ) وقد ذكر الرؤوس والأرجل مع بعضها لمكان الباء في الكلام على ما في الرواية ، ونصب : أرجل ، هو مردود عندنا ، وقد قرئت أيضا بالكسر وهو الأصح فإن الجر بسبب عطف اللفظ على اللفظ ، والنصب عطف للّفظ على المحل فكأنه قال سبحانه : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) ومسح الرأس عندنا هو أقل ما يقع عليه اسم المسح على مقدّم الرأس ولو بالأصابع الثلاث : السبابة والوسطى والبنصر ، ومسح الرجلين من طرف الإبهام إلى الكعب من كل رجل ، أي كامل قبة القدم حتى المفصل لأن الكعب هو العظم النابت في القدم عند معقد الشراك.
والحاصل أن غسل الوجه واجب بحيث تصل الرطوبة إلى البشرة وإلى الشعر النابت عليها إذا كان خفيفا ترى البشرة من تحته فيجب تخليله حتى يغسل وإن كان كثيفا وطويلا فإنه يغسل ظاهره كأجزاء الوجه ، وقد ورد عن الباقر عليهالسلام : كل ما أحاط به الشّعر فليس على العباد أن يطلبوا ولا أن يبحثوا عنه ، لكن يجري عليه الماء.
وأما المسح على الخف فلا يجوز. والقول بأن رسول الله صلىاللهعليهوآله مسح على الخف ليس له سوى مدارك ضعيفة لا وجه لها ولا يعتنى بها. نعم كان الرسول (ص) يلبس الخف وقيل إن سلطان الحبشة أهدى إليه في جملة ما أهدى خفا ربما كان قد لبسه أثناء الحرب. أما مسحه (ص) فكان على ظاهر القدمين لا على الخف كما رووا عن رؤيتهم له في روايات سخيفة ضعيفة ... هذا ما يمكن توضيحه هنا ونترك التفصيل لكتب الفقه المختصة. فقد أمرنا سبحانه بالوضوء للصلاة على الشكل المبيّن وقال : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) استعدادا للصلاة وقبل مباشرتها. فاطّهروا : جواب الشرط لازالة الجنابة التي يتم زوالها بالتطهر والاغتسال. أما الجنابة وتحققها ، وكيفية الغسل منها فهما معروفان ومفنّدان في كتب الفقه العملية (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) لا تستطيعون الوضوء أو الاغتسال (أَوْ عَلى سَفَرٍ) بحيث لم تكونوا في مواطنكم ولا يتيسّر لكم الماء الكافي والمكان المهيأ ، ولا