الْأُنْثَيَيْنِ) أي يعطى للذكر سهمان وللبنت سهم كما هو مقرر شرعا في غير حالة الكلالة.
وفي القمي عن الباقر عليهالسلام وقد قيل له : إذا مات الرجل وله أخت تأخذ نصف ما ترك الميت؟ .. قال (ع) : نصف الميراث بالآية كما تأخذ البنت لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها. فإن كان موضع الأخت أخ ، أخذ الميراث كلّه بالآية لقول الله : وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت أختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقي بالرحم. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء ، فللذكر مثل حظّ الأنثيين. وذلك كلّه إذا لم يكن للميت ولد وأبوان أو زوجة .. وبهذا المعنى تجد كثيرا من الأخبار في الكافي وغيره .. وفي هذه الآية الكريمة (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ) الأحكام ويظهرها (أَنْ تَضِلُّوا) مخافة أن تضلوا ولا تعرفوا وجه تقسيم الموارث في هذه الحالة (وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) أي عالم بجميع الأشياء وبسائر ما فيه صلاح العباد ، وبكافة أمور معاشكم ومعادكم.
انتهت سورة النساء ،
والحمد لله رب العالمين
* * *
![الجديد في تفسير القرآن المجيد [ ج ٢ ] الجديد في تفسير القرآن المجيد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3700_aljadeed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
