٧ ـ (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ...) نصيب : أي حظ وسهم وقسمة فرضها الله تعالى للرجال في أموال
والديهم إذا ماتوا ، وفي أموال أقربائهم أيضا إذا تركوا مالا وانحصر إرثهم فيهم ..
(وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ
مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) وكذلك للنساء حقّ من أموال والديهنّ وأقربائهنّ في حال
موتهم عن تركة ومال (قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ) أي سواء كان المال قليلا أو كثيرا وسواء كانت التركة قليلة
أو كثيرة ، لا فرق في ذلك ، فانهنّ يرثن بمقدار ما فرض الله لهنّ (نَصِيباً مَفْرُوضاً) أي سهما وحظا فرض تسليمه إلى مستحقيه ومستوجبيه. ومن الآية
المباركة نستفيد أن القول بالعصبة باطل في شرع الإسلام. وقد كان من بدع الجاهلية
فنسخ. فإن الله عزوجل فرض الميراث للنساء في شريعة العدل والإنصاف ، كما فرض للرجال
، رداّ على أهل الجاهلية الذين لا يرون لهنّ حقاّ في تركة الميّت ، أيّ ميّت كان.
٨ ـ (وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ...) أي إذا شهد وكان حاضرا عند تقسيم التركة (أُولُوا الْقُرْبى) الذين ليسوا ممّن يرث ، ويكونون فقراء ومن أقرباء الميّت
والفقراء (وَالْمَساكِينُ) أي حضر القسمة أيضا يتاماهم ومساكينهم الذين يرجون أن
تعطوهم شيئا (فَارْزُقُوهُمْ
مِنْهُ) أي أعطوهم من تركة الميّت قبل تقسيمها بين الورثة.
وقد ألقوا هاهنا
إشكالا ، وهو أن هذا التقسيم لا يجوز قبل قسمة التركة بين الورثة إذا كان فيهم
قاصر أو معتوه أو غائب ، ولا بعدها أيضا فيما يرجع من المال إلى الورثة ، فإنهم
يملكون ولا يجيبون أحدا.
والجواب أن عدم
إجراء الحكم في مورد لمانع ، لا يوجب نفي الحكم مطلقا. وثانيا ، على القول بوجوب
الحكم ، فنستجيز من الحاكم الشرعيّ الجامع للشرائط ، ونأخذ مقدار حق الأقرباء
الذين لا يرثون ، فإن له الولاية على القاصر والمعتوه والغائب إذا لم يكن لهم
أولياء ، وإلّا فمن أوليائهم في حال وجودهم؟ وأما بناء بالقول على الاستحباب ففي
موارد المنع نتوقّف ،