وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠) وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢))
٢٤٠ ـ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) ... أي الذين يقاربون منكم الوفاة ، لأن المتوفّي لا يقدر أن يأمر أو ينهى (وَيَذَرُونَ أَزْواجاً) أي يخلفون وراءهم ، ويتركون بعد موتهم زوجات ، (وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ) فليوصوا وصية بناء على قراءة النّصب. وقرئ بالرفع ، أي عليهم وصية لأزواجهم (مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ) متاعا بدل من : وصية ، وهو بمنزلة المتعة في المطلّقات ونظيرها. فكما أن متعة المطلّقة لإعاشتها في أيام عدّتها ، فكذلك أيضا نفقة المتوفّي عنها زوجها. والفرق أن أيام العدّة في المطلقات هي ثلاثة قروء ، وهي هاهنا الى حول وقيل إن الحول كان عدّتها فنسخ بما تقدّم في الآية ٢٣٤ حيث جعلت العدّة للمتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. والمشهور أيضا أن الحول والمتاع حسب الوصية لا انه كان العدّة ، بل العدّة هي التي وردت في الآية السابقة من أول ما شرعت. فلهؤلاء النساء متاع الى الحول (غَيْرَ إِخْراجٍ) والجملة حال من أزواجهم ، أي غير مخرجات من بيوت سكنهنّ. بل لهنّ التمتّع بذلك بوصية من أزواجهنّ ، فيقمن بعدهم حولا مستمتعين بالمال والسكن وسائر النفقة. وقد أشرنا آنفا ونسبنا الى الشهرة بأن هذه ليست وصية بنفقة العدّة المشروعة ، بل هي فضل وإحسان لهنّ ، وتفضّل من أزواجهنّ ومكافأة على الجميل ليبقين في الحداد والتربّص إذا شئن ذلك (فَإِنْ خَرَجْنَ) من منازل الأزواج قبل تمام الحول لجهة من الجهات التي يجيء ذكرها إن شاء الله ، فلا يجب الإنفاق المذكور عليهن وقد كان ذلك في أول الإسلام ، حيث كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من أصل تركته حولا ، ثم أخرجت من بيت زوجها بلا ميراث. ثم نسخ هذا التربّص بهذه الكمية وهذه الكيفية وهذا الإخراج