بلا ميراث. وقد روى العياشي ، وورد في المجمع أيضا ، عن الصادق عليهالسلام ، وفي عدة روايات أخر عن الصادقين عليهماالسلام : هي منسوخة ، نسختها : يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشرا ، ونسختها آيات الميراث. يعني آيات : الرّيع ، والثّمن ، وآية التربّص المقدّمة في القراءة المتأخرة في النزول.
وفاقدات الأزواج إذا خرجن من بيوت أزواجهن (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ) أيها الأولياء للميّت وأيها الحكّام. وقد اختلف في رفع الجناح في هذه الحالة. وأوجه الوجوه أن يقال : لا بأس عليكم إن تزوّجن بعد انقضاء العدّة. والتقدير : إذا خرجن من العدّة بانقضاء السنّة ، فلا جناح في ترك الحداد والتزوّج. فلا تمنعوهنّ عن ذلك ، لأن طلب النكاح أو التزيّن للتزوّج ونحو ذلك يعدّ (مِنْ مَعْرُوفٍ) الشرع والناس في عرفهم العام وطبائعهم. فهنّ كما يستفاد من هذه الآية الشريفة مخيّرات بين التربّص في المنزل والحداد وأخذ النفقة ، أو الخروج لشأنهنّ وتركها (وَاللهُ عَزِيزٌ) غالب لمن خالفه ولا يقهره أحد ، وهو أيضا (حَكِيمٌ) يفعل ما فيه المصلحة ويراعيها فيما يفعل.
٢٤١ ـ (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ) ... وجه مناسبة هذا الذيل إلى ما قبله : أن الآيات السابقة في بيان تكاليف الحكّام وأولياء الموتى بالنسبة الى زوجاتهم من جهة حقوقهن. وجملته توعّد وترهيب لمن خالف العمل بالتكليف بعد البيان ، ولم يوصل الحقوق الى ذويها ، والله قاهر غالب على أمره ، ينتقم ممن خالف أحكامه التي أنزلها بحسب موازين الصلاح ونظام الحكم .. ويحتمل كون هذه الشريفة تأكيدا لما تقدّم من متعة من لم تمس ولم يفرض لها فريضة ، فإطلاقها جار على ذلك التقييد. وهذا الاحتمال ليس ببعيد لقرب الآية من تينك الآيتين. ويمكن حملها على الاستحباب وإبقاؤها على إطلاقها نظرا لصحيحة الحلبي وصحيحة عبد الله بن سنان وسماعه ، كما يؤكّد هذا الحمل ما روي أن الحسن بن عليّ عليهماالسلام لم يطلّق امرأة إلّا متّعها. ومن المعلوم أنه عليهالسلام ما تزوّج بامرأة إلّا