قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    الجديد في تفسير القرآن المجيد [ ج ١ ]

    الجديد في تفسير القرآن المجيد [ ج ١ ]

    289/371
    *

    لذلك الفطام المبكر إذا كانت فيه مصلحة الرضيع. وإذا لم يتفقا على جهة ، ولم يستقر رأيهما عليها وانجرّا الى التشاجر والتنازع فإنهما يرجعان الى الحولين الكاملين. (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ) الخطاب للآباء لأن النفقة عليهم. فإذا لم ترد الأمّ أن ترضع ولدها ، سواء لجفاف اللّبن أو لأيّة جهة اخرى كقلّة الأجرة وقلّة النفقة ، فللأب أن يطلب مرضعة ثانية مكانها بالرغم من أن الأم لها حق التقدم في الرضاع والحضانة لأن لبنها أوفق لمزاج ولدها بعد أن ربي في بطنها واغتذى بدمها. ولذا قيل إنه لا بدّ أن يكون عمر ولد المرضعة مناسبا لعمر الرضيع الذي تأخذه ، إذ لو كان عمره أكثر أو أقلّ فلا يناسب لبنها مزاجه. ويشترط في المرضعة أيضا صحة المزاج وحسن الأخلاق وصباحة المنظر فإن ذلك كلّه يؤثّر في الرضيع. قال الإمام الصادق عليه‌السلام : الأمّ أولى برضاع ولدها. وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : أنظروا إلى من ترضع أولادكم ، فإن الولد يشبّ عليه. أي أنه ينشأ ويصير شابا على الرضاع ، بمعنى أنه يعتاد ويتخلّق بما طبعته عليه صاحبة اللّبن. وفي حديث جاء أن : الرضاع يغيّر الطباع. فليراع من المراضع أحسنها خلقا وخلقا ، وشرفا ونسبا ، وصحة وسلامة. ولهذا عاد أبو محمد الجويني الى منزله يوما ، فرأى طفلا له يرضع من امرأة ، فأخذه وقلبه ـ أي جعل أسفله أعلاه ـ وأدخل إصبعه في حلقه ، وعصر بطنه حتى قاء ما شربه من اللبن. وكان يقول : لو مات هذا الرضيع لكان ذلك عندي أحسن من أن يرضع من غير أمّه فتفسد فطرته وطبيعته! .. وكان أبو المعالي يلكن في وعظه فيقول : هذا من أثر لبن شربته من غير أمّي. وهذا هو ابن أبي محمد الجويني صاحب القضية التي ذكرناها سابقا.

    (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) أي أن ما ذكرناه يتمّ بشرط تسليم ما قصدتم إعطاءه إلى المراضع. وقوله : بالمعروف ، متعلّق بسلّمتم. يعني أعطوهن نفقاتهنّ بما هو المتعارف بين المؤمنين والمستحسن عندهم ، وبكيفية مشروعة حسنة (وَاتَّقُوا اللهَ) بالمحافظة على حدوده