نظافة وأكل وشرب وكسوة. وعلى قراءة فتح الرّاء : تضارّ ، يكون الفعل بصيغة نهي أي على أن : لا تضارر ولا يلحق بها إجحاف. أما بناء على قراءة الرفع : لا تضارر ، فهي حينئذ خبر ، وبولدها : صلته أي متعلق به على النهي ، والباء سببيّة ، وإضافة الولد إلى أمّه تارة وإلى أبيه أخرى من باب الاستعطاف لهما عليه ، ولتشديد حرصهما وعدم تقصيرهما في حقه. (وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) أي الأب فإنّ عليه أن لا يضر بولده في تسامحه بدفع النفقات ، أو بتأخير شيء مما يجب عليه ، أو أن يأخذه من أمّه بلا عذر ، وبالأخص إذا صار الولد يعرف أمّه وأصبح يأنس بها ويستوحش من غيرها ، فإذا أخذه منها قهرا يؤذيه ويضرّه. هذا بالحقيقة ظاهر الآية. وأمّا الحمل على أن الوالد والوالدة عليهما أن لا يضارّ أحدهما الآخر بسبب الولد الرضيع ، فخلاف الظاهر ، فتفطّن وتأمّل ، بالرغم من أن الروايات التي تدل على القول الأخير متعدّدة ، في حين أن الروايات التي تدل على الظاهر الذي قلنا به قليلة ، والله العالم على كل حال.
(وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) أي مثل ما على الوالد في حين وفاة الأب. والجملة معطوفة على : وعلى المولود له ... وفي العياشي عن الباقر عليهالسلام : أنه سئل عن ذلك فقال : النفقة على الوارث مثل ما على الوالد. وفي الفقيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام ؛ أنه قضى في رجل توفّي وترك صبيا استرضع له ، أنّ أجر رضاع الصبيّ ممّا يرث من أبيه وأمّه. (فَإِنْ أَرادا فِصالاً) أي المرضعة والوالد وإن كان جدّ الرضيع ، فإذا قصد فطم الطفل عن الرضاع قبل الحولين. ورد هكذا في المجمع عن الصادق عليهالسلام (عن تراض منهما) أي عن اتّفاق وبرضى الطرفين (وَتَشاوُرٍ) ومقاولة بينهما حول فطامه وقرار رأيهما على ما هو صلاحه لأن الوالدة أبصر بما فيه مصلحة رضيعها لأنها تعلم من حاله ما لا يعلمه الأب. ولذا قيّد سبحانه الفطام قبل الحولين بالتشاور حتى تنجلي لهما مصلحة الولد ، وعند ذلك (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) أي لا مؤاخذة تلحق بهما