فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤))
٢٣٣ ـ (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ) ... بعد أن بيّن سبحانه حكم الطلاق أردفه بحكم الصّغار وما يخصّهم من الرضاع والتربية ، وما يجب من الكسوة والنفقة .. وهل المراد ب : الوالدات ، المطلّقات كما قيل إذ الكلام فيهنّ ، أم أن الكلام يعمّ غيرهنّ؟ .. أما التخصص فبعيد لأنه خال عن الدليل. وأما تعقيب حكم الصّغار لأحكام الطلاق فلا يدل على الاختصاص بواحدة من الدّلالات لأن الوالدات أعمّ من المطلّقات. هذا وقوله تعالى : يرضعن ، قيل فيه إنه خبر. ولكن المراد به الأمر والمبالغة ، أي : ليرضعن. وهو أمر للنّدب. وفي الكافي عن الصادق عليهالسلام : لا تجبر الحرّة على إرضاع الولد ، وتجبر أمّ الولد يعني : الأمة فلعلّ معنى الآية أن الإرضاع حقّ الأمّهات فلا يمنعن منه إن أردنه. وفي الكافي والفقيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام : ما من لبن رضع منه الصبيّ أعظم بركة عليه من لبن أمّه. وقد يجب الإرضاع على الأمّ فيما إذا لم يقبل الرضيع ثدي غير أمّه أولا يعيش إلّا بلبنها بإخبار طبيب عادل خبير يوثق بقوله مثلا ، أو إذا لم يوجد غيرها حين يتعّذر إيجاد غير الأم. و (حَوْلَيْنِ) يعني سنتين ، تحديد لأقصى مدة الرضاع ، ولرفع احتمال التسامح في الحولين بتجويز النقص عن الحولين نعتها سبحانه بقوله :