ـ أى أبوه سعد بن أبى وقاص ـ إنه مؤمن. فقال النبي عليهالسلام : أو مسلم (١) (٢).
٥٠ ـ وحديث : «لا يزنى الزانى .. سأل أبو الحارث الصائغ أبا عبد الله عن معناه فقال : قد تأولوه فأما عطاء فقال : يتنحى عنه الإيمان ، وقال طاوس إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان (٣) وروى عن الحسن قال : إن تراجع راجعه الإيمان وقد قيل : يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام.
٥١ ـ وفى رواية حنبل بن إسحاق : قلت لأبى عبد الله : إذا أصاب الرجل ذنبا من زنا أو سرقة يزايله إيمانه؟ قال : هو ناقص الإيمان فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصه فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه.
٥٢ ـ وقال أيضا : سمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلىاللهعليهوسلم : «لا يزنى الزاى حين يزنى وهو مؤمن» قال : هكذا يروى الحديث ويروى عن أبى جعفر (٤) قال : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» قال يخرج : من الإيمان إلى الإسلام ، فالإيمان مقصور فى الإسلام فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام (٥).
التعليق :
الإمام أحمد يفرق بين الإسلام والإيمان وهذا واضح مما تقدم من الروايات عنه. وقد استحسن قول الزهرى : أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. ومقصود الزهرى أن من أتى بالشهادتين استحق اسم المسلم أما الإيمان فيشترط فى إطلاقه المجىء بالعمل.
__________________
(١) الحديث انظره فى البخارى : ١ / ٧٩ ومسلم : ١ / ١٤٣.
(٢) مسائل صالح ص : ٨٧.
(٣) وقت وقوع الفعل لا أنه زال بالكلية.
(٤) هو : محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. انظر : هذه الرواية عند الترمذي : ٥ / ١٦.
(٥) انظر : السنة للخلال : (ق ١٠٣). وانظر : هذه الأقوال وغيرها فى شرح النووى لصحيح مسلم : ٢ / ٤١. وفتح البارى : ١٢ / ٥٩.