شرافة النسب ونحوها ، بل جعلا المقام مثل سائر المقامات.
مع أنّه معلوم أيضا : أنّ الأشرفية ونحوها من طرف لا يمكن أن يصير سببا لانقطاع النسب الآخر ، ولا انقطاع أثره وثمرته ، لصيرورته لغوا ، بل المدار في الفقه ليس إلّا على تقديم النسب من طرف الأب والصلب على النسب من طرف الام والبطن عند وقوع التدافع والتنافي كما هو الحال في العرف ، واللغة أيضا كما عرفت. بل العقل أيضا كذلك ، إلّا أنّ ولد الزنا لا نسب له شرعا من طرف الزنا كما هو ظاهر ، ومع ذلك بعض الثمرات الشرعيّة تتحقّق فيه ، مثل عدم تجويز نكاح الأب بنته والام ابنها ، وإن كان من الزنا كما حقّق في محلّه ، من دون فرق أصلا بين الأب والأمّ وطرفيه ، والله يعلم.
تمّ بعون الله تعالى الجزء الحادي عشر من كتاب
«مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع»
حسب تجزئتنا ، وهو آخر ما عثرنا عليه من النسخ الخطيّة
٨٠
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
