وأن يكونوا هاشميّين ، للأخبار المستفيضة (١) ، خلافا لظاهر الإسكافي (٢) وله إطلاق الآية (٣) والصحيح (٤) وضعف سند المعارض (٥) ، ولا يكفي الانتساب بالامّ عند الأكثر ، خلافا للسيّد (٦) وابن حمزة (٧).
وفي الخبر : «من كان امّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فإنّ الصدقة تحلّ له ، وليس له من الخمس شيء» (٨).
ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل ، بل الحاجة في بلد التسليم خاصّة ، كما مرّ في الزكاة (٩) ، وفي اليتيم قولان (١٠).
ولا يجب استيعاب الأشخاص الثلاثة بلا خلاف ، إذ المراد بهم في الآية الجنس لا العموم ، وفي الموثّق : «ذاك إلى الإمام» (١١).
وفي وجوب بسط حصصهم عليهم أو جواز تخصيص واحدة بها قولان : أشهرهما الثاني ، لأنّ الآية لبيان المصرف لا التشريك ، وأحوطهما الأوّل ، لأنّ ذلك يحتاج إلى دليل ولم يثبت هنا ، كما ثبت في الزكاة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٩ الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
(٢) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٤٠٠.
(٣) الأنفال (٨) : ٤١.
(٤) وسائل الشيعة : ٩ / ٥١٠ الحديث ١٢٦٠٢.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٩ ـ ٥١٨ الباب ١ من أبواب قسمة الخمس.
(٦) رسائل الشريف المرتضى : ٤ / ٣٢٨.
(٧) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٥ / ٤٠١.
(٨) وسائل الشيعة : ٩ / ٢٧١ الحديث ١١٩٩٩.
(٩) راجع! مفاتيح الشرائع : ١ / ٢٠٧.
(١٠) لاحظ! مدارك الأحكام : ٥ / ٤١٠.
(١١) وسائل الشيعة : ٩ / ٥١٩ الحديث ١٢٦٢٠.
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
