قوله : (على المشهور).
أقول : والخبران ما رواه الشيخ عن الحسن بن زياد عن الصادق عليهالسلام قال : «[إنّ رجلا] أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : إنّي أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ، فقال : أخرج الخمس من ذلك [المال] ، فإنّ الله قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعمل» (١) وفي بعض يعلم بدل يعمل (٢) ، وهو الأوفق بظاهر الرواية.
وما رواه الكليني عن السكوني عن الصادق عليهالسلام «إنّ رجلا أتى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : إنّي اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أعرف الحلال من الحرام وقد اختلط عليّ فقال عليهالسلام : تصدّق بخمس مالك ، فإنّ الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال» (٣).
وسندهما منجبر بالشهرة العظيمة ، وبما قال الكليني في أوّل كتابه (٤).
وما قاله الصدوق أيضا في أوّل «الفقيه» (٥) ، فإنّه قال فيه : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : أصبت مالا وغمضت فيه ، أفلي توبة؟ قال : «ائتني بخمسه» فأتاه به ، فقال : «هو لك ، إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه» (٦) فلا يضرّ عدم ذكر القديمين والمفيد ، كما ذكره المصنّف و «الذخيرة» و «المدارك» (٧) إذ يظهر
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٢٤ الحديث ٣٥٨ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٥ الحديث ١٢٥٩١.
(٢) تهذيب الأحكام : ٤ / ١٣٨ الحديث ٣٩٠ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٥ الحديث ١٢٥٩١.
(٣) الكافي : ٥ / ١٢٥ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٦ الحديث ١٢٥٩٤ مع اختلاف يسير.
(٤) الكافي : ١ / ٨ و ٩.
(٥) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٣.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ٢ / ٢٢ الحديث ٨٣ ، وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٦ الحديث ١٢٥٩٣ مع اختلاف يسير.
(٧) ذخيرة المعاد : ٤٨٤ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٣٨٨.
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
