٢٥٦ ـ مفتاح
[وجوب الخمس في أرض الذمّي المشتراة من المسلم]
ويجب في الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمّي عند أكثر المتأخّرين (١) ، للصحيح : «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس» (٢) ، والظاهر ، أنّ المراد أرض الزراعة ، وكثير من القدماء لم يذكروه.
ويحتمل أن يكون المراد من الحديث تضعيف العشر على الذمّي إذا كانت الأرض عشريّة ، كما ذهب إليه بعض العامّة (٣) لا أخذ الخمس منه لبني هاشم.
__________________
(١) الدروس الشرعيّة : ١ / ٢٥٩ ، مسالك الأفهام : ١ / ٤٦٦ ، مدارك الأحكام : ٥ / ٣٨٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٥٠٥ الحديث ١٢٥٨٩.
(٣) لاحظ! المغني لابن قدامة : ٢ / ٣١٤.
٥٥
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
