الخمس ـ يكون محمولا على الاستحباب إن كان ظهور.
ولا يخفى ضعف الظهور ، ولا ينافي البناء على الاستحباب لما عرفت ، بل العمل بمضمون الخبرين أحوط كما لا يخفى ، سيّما بعد ملاحظة فتوى الفقيه المذكور ، واحتمال الدخول في عموم الغنيمة ، وإن لم يكن بذلك الظهور ، بل وإن لم يكن ظاهرا مطلقا فتأمّل جدّا!
قوله : (وظاهر القديمين). إلى آخره.
أقول : نقل عن ابن الجنيد أنّه قال : وأمّا ما استفيد من ميراث ، أو كدّ يد ، أو صلة ، أو ربح تجارة ، أو نحو ذلك ، فالأحوط إخراجه ، لاختلاف الرواية في ذلك ، ولو لم يخرجه الإنسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها (١).
وفي «البيان» : وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع ، وأنّه لا خمس فيه (٢) ، انتهى.
__________________
(١) نقل عنه في المعتبر : ٢ / ٦٢٣.
(٢) البيان : ٣٤٨.
٥٤
![مصابيح الظلام [ ج ١١ ] مصابيح الظلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3686_masabih-alzalam-11%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
