أشبهه ، فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضمّ النصاب ، ثمّ يخرج من الزائد مطلقا ما لم يتركه مهملا ، وكذا لو اشتغل بالعمل فخرج بين المعدن تراب أو شبهه (١) ، انتهى.
ثمّ قال : ولا أعلم دليلا صحيحا على ما ذكره (٢) ، انتهى.
أقول : ما ادّعاه هو من العموم ، لعلّه محلّ نظر ، بحيث يكون دليلا صحيحا مطلقا في جميع مراتب العموم ، بحيث لا ينتهي إلى حدّ أبدا إن فهمه عرفا ، وتبادره من النصّ بحيث لا يكون فيه تأمّل ، لا يخلو عن التأمّل ، وإن كان العمل به أحوط ، بل هو الاحتياط.
ثمّ قال : ولا يشترط في الضمّ اتّحاد نوع المعدن.
ثمّ نقل عن بعض العامّة القول بعدم الضمّ مع الاختلاف مطلقا ، وعن بعضهم عدم الضمّ في الذهب والفضّة خاصّة (٣).
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ٥٤٩ ط. ق.
(٢) ذخيرة المعاد : ٤٧٨.
(٣) ذخيرة المعاد : ٤٧٨.