نصاب لها (١) للعمومات. وجوابه أنّها مقيّدة بما ذكر من الدليل.
__________________
(١) رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢٢٦ ، الانتصار : ٨٦ ، الخلاف : ٢ / ١١٩ المسألة ١٤٢ ، السرائر : ١ / ٤٨٦ ، مختلف الشيعة : ٣ / ٣١٨ و ٣١٩.