٢٥١ ـ مفتاح
[وجوب الخمس في المعادن]
ومن الفوائد المعادن كلّها حتّى الملح والكبريت ، ويجب فيها بالإجماع والصحاح المستفيضة (١) ، وفي مثل المغرة (٢) وطين الغسل وحجارة الرحى والجصّ والنورة إشكال ، لانتفاء النصّ الخاصّ ، والشكّ في إطلاق اسم المعدن عليها.
ويشترط فيها بلوغه عشرين دينارا ، للصحيح : «ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا» (٣) خلافا للحلبي فدينار واحد (٤) للخبر (٥).
ويمكن حمل الصحيح على التبرّع والرخصة منهم عليهمالسلام وللسيّد وجماعة فلا
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩١ الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
(٢) المغرة : الطين الأحمر الذي يصبغ به ، وقد يحرّك ، لاحظ! مجمع البحرين : ٣ / ٤٨٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٤ الحديث ١٢٥٦٨.
(٤) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٩٣ الحديث ١٢٥٦٥.