عقـلا(١) ؛ لأنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قد نهى عن ذلك.
وحـدّثـنـي إبـراهـيـم بـن مـيـمـون(٢) ، وعـثـمـان بـن
__________________
الألْبَابِ) سـوره الزمر ٣٩ : ٩.
أمّا الأحاديث فهي كـثيرة وهي بهذا المعنى متواترة.
(١) لأنّه لو لم يكن أفضل من رعيّته لكان إمّا مسـاوياً أو أنقص ..
والقول بالتساوي باطل ؛ لعدم الأولوية ، واسـتحالة الترجيح بلا مرجّح ..
والثاني محال أيضاً ؛ لقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا ؛ لأنّه يسـتلزم انتفاء النفع من جميع الميّزات والفضائل والملَـكات النفسـانية والبدنية التي يتميّز بها الأفضل ، من العلم ، والعدل ، والتقوى ، والشجاعة ، والإيثار ، والكرم ، والزهد ، والورع ، والحزم ، والرأي السـديد ، إلى غير ذلك ، فضلا عن تميّزه بملَـكة العصمـة ـ التي هي لطف واجب عليه تعـالى ، يفعله بالمعصوم لا على سـبيل الإلجاء ـ الباعثة ـ مع الاختيار ـ على ملازمة الطاعات والابتعاد عن المعاصي مع القدرة عليها.
ومع تقديم المفضول ، تنتفي كلّ هذه الميّزات ، وبذلك تنتفي الفائدة من الرسـالة ، أي عدم إحراز ما به تحصل سـعادة المكلّف في الدنيا والآخرة.
ولا يخفى ما في ذلك من مفاسـد ، فلم يبق في البين إلاّ التزام القول الثالث وهو تقديم الفاضل ضرورة ، وهذا مذهب الإمامية وبعض المعتزلة.
انظر : أوائل المقالات : ٦٥ ، شـرح جمل العلم والعمل : ١٩٤ ، الذخيرة في علم الكلام : ٤٢٩ ، الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ٣٠٧ ، المنقذ من التقليد ٢ / ٢٨٦ ، المسـلك في أُصول الدين ـ للمحقّق الحلّي ـ : ٢٠٥ ، قواعد المرام في علم الكلام ـ لابن ميثم البحراني ـ : ١٨٠ ، كشـف المراد : ٣٩٢ ، مناهج اليقين : ٣٠١ ، تسـليك النفس ـ للعلاّمة الحلّي ـ : ٢٠٢.
(٢) هو : إبراهيم بن محمّـد بن ميمون الكوفي ، روى عن عليّ بن عابس ، وروى عنه أبو شـيبة ابن أبي بكر بن أبي شـيبة وغيره.
ذكره ابن حبّان في «الثقات».
وذكره ابن حجر وقال : «من أجلاد الشـيعة ... وذكره أبو جعفر الطوسـي في رجال الشـيعة».
أقـول : الذي ذكره الشـيخ في رجاله هو باسم «إبراهيم بن ميمون الكوفي» ،