يغيّر ولم يبدّل ، وهو عندهم الحبر الفاضل!.
١٨٧ ـ وممّا نقموا عليه (١) : أَنَّ النَّاسَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَعَهْدِ الْأَوَّلِ ، وَصَدْراً مِنْ وَلَايَتِهِ يُطَلِّقُونَ النِّسَاءَ طَلَاقَ السُّنَّةِ ، حَتَّى أَجَازَ الثَّانِي ، الثَّلَاثَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ : أَجِيزُوهَا لِئَلَّا يَتَبَايَعَ فِيهَا الْغَيْرَانُ ، وَالسَّكْرَانُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللهَ جَعَلَ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَاةً (٢) فَاسْتَعْجَلْتُمُوهَا فَأَجَزْتُ عَلَيْكُمْ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ!.
فلو أنّ قائلا له : يا ثاني من أطلق لك أن تجيز أمرا لم يجز الرّسول (صلىاللهعليهوسلم) ، ومن جعل إليك التحريم والتحليل؟ ومن أباح لك ذلك المحظور؟ لا والله ، ولكنّهم (٣) عبدوه عبادة ، وأجازوا أمره في مخالفة الرّسول (صلىاللهعليهوسلم) ، كلّ ذلك حملا على بني هاشم أهل بيت النّبوّة؟!.
١٨٨ ـ وَرُوِيَ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَهُ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ (صلىاللهعليهوسلم) ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ ، (٤) وعَطَّلُوا مَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ ، وَعَصَوُا اللهَ جَلَ
__________________
(١) أي على الثّاني.
(٢) أنظر سنن البيهقي ج ٧ (صلىاللهعليهوسلم) ٣٣٦ ، باب من جعل الثّلاث واحدة ، وسنن ابن داود في كتاب الطّلاق.
(٣) وفي «ح» : وكلّ عبدوه.
(٤) سنن أبي داود ج ٢ (صلىاللهعليهوسلم) ٣٤٠.