١٨٤ ـ وممّا نقموا عليهم : أنّهم غيّروا ما فرضه الله عليهم ، في حرمة رسول الله (صلىاللهعليهوسلم) ولم يشكّوا أنّ حرمته في وفاته كحرمته في حياته ، فقد قال الله جلّ وعلا : (لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ) (١) ، وأجمعت الأمّة أنّ النّبيّ لم يعهد إليهم في دفن الأوّل والثّاني (٢) معه بيته ، ولا أوصى بذلك ، فضربوا بالمعاول (٣) عند رأسه وأدخلوا القوم عليه ، ودفنوهما معه بغير إذنه ، وتراهم يبرمون في النّهي عن رفع الصّوت في مسجد رسول الله (صلىاللهعليهوسلم) إعظاما له ، وتوقيرا ، ولم يوقّر في ضرب المعاول عند رأسه ، ثمّ أدخلوهما عليه وكانا لا يطمعان في الدّخول عليه وهما حيّان ، وهو حيّ بغير إذنه.
ومن العجب ، أنّ الثّاني أرسل إلى عائشة يستأذنها في الدّفن مع الرّسول! ؛
فليت شعري ، ما معناه في ذلك؟ وأيّ أمر إلى عائشة في الدّفن مع رسول الله؟ وقد قال الله جلّ وعزّ : (لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ) (٤) فنسب الله البيوت إلى النّبيّ (صلىاللهعليهوسلم) ونسبها الثّاني ، إلى
__________________
= سلمة ، فعرف عمر أنّ أبا بكر قد رضي عنه ، فلم يكلّمه.
(١) سورة الأحزاب الآية : ٥٣.
(٢) وفي «ح» : أبي بكر وعمر.
(٣) المعول ، جمعه : معاول ، أداة لحفر الأرض. المنجد في اللّغة.
(٤) سورة الأحزاب ، الآية : ٥٣.