وهذا إلزام لا مفرّ لهم عنه ، عند الإنصاف.
السادس عشر :
أن هذا الاصطلاح مستحدث ، في زمان العلامة ، أو شيخه ، أحمد ابن طاوس ، كما هو معلوم ، وهم معترفون به.
وهو اجتهاد ، وظن منهما ، فيرد عليه جميع ما مر في أحاديث الاستنباط ، والاجتهاد ، والظن في كتاب القضاء ، وغيره.
وهي مسألة أصولية ، لا يجوز التقليد فيها ، ولا العمل بدليل ظني ، اتفاقا من الجميع ، وليس لهم هنا دليل قطعي ، فلا يجوز العمل به.
وما يتخيل ـ من الاستدلال به لهم ـ ظني السند أو الدلالة ، أو كليهما ، فكيف يجوز الاستدلال بظن على ظن ، وهو دوريّ؟!
مع قولهم عليهمالسلام : شر الأمور محدثاتها (١).
وقولهم عليهمالسلام : عليكم بالتلاد (٢).
السابع عشر :
أنهم اتفقوا على أن مورد التقسيم هو خبر الواحد ، الخالي عن القرينة.
وقد عرفت : أن أخبار كتبنا المشهورة محفوفة بالقرائن ، وقد اعترف بذلك أصحاب الاصطلاح الجديد ، في عدة مواضع ، قد نقلنا بعضها.
فظهر ضعف التقسيم المذكور ، وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة.
__________________
(١) جامع الاحاديث للرازي ( ص ١٥ ) عن الصادق ( ع ) مسندا الى رسول الله ( ص ).
(٢) الكافي ( ٢ | ٤٦٦ ) كتاب العشرة ، باب من تجب مصادقته ومصاحبته ، الحديث (٣) ورواه المصنف في كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، باب (٢) استحباب صحبة خيار الناس ، الحديث (٣). وفيهما ( عليك ).