٤ ـ روى محمّد بن مسلم الثقفي : قال : أقرأني أبو جعفر كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله وخطّ علي فإذا فيها : «إنّ السهام لا تعول» (١).
٥ ـ روى عذافر الصيرفي قال : كنت مع الحكم بن عتيبة عند أبي جعفر عليهالسلام فجعل يسأله وكان أبو جعفر عليهالسلام له مكرماً ، فاختلفا في شيء ، فقال أبو جعفر : «يا بُنيّ قُم فأخرِج كتابَ عليّ» فأخرج كتاباً مدرّجاً عظيماً وفتحه وجعل ينظر حتّى أخرج المسألة فقال أبو جعفر عليهالسلام : «هذا خطّ عليّ عليهالسلام ، وإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله» (٢).
وهذه الروايات تكشف عن أنّ كتاب الفرائض الذي ذكر لعليّ عليهالسلام كان جزءاً من كتابه الكبير.
٦ ـ روى ابن بكير قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتاباً زعم أنّه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله : «إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره ممّا أحل الله أكله» ثمّ قال : «يا زرارة هذا عن رسول الله» (٣).
وقد اقتصرنا على هذا المقدار ليعلم أنّ الكتاب أقدم جامع حديثي ، أملاه النبيّ وكتبه الإمام عليّ ، وكان الكتاب موجوداً بين أئمة أهل البيت يرثه كابر عن كابر ، يصدرون عنه في الإفتاء وشاهده غير واحد من أصحابهم ، والكتاب وإن لم يكن موجوداً بشخصه بيننا ، لكن روى أصحاب الجوامع الحديثية كالكليني ، والصدوق والطوسي قسماً كبيراً منه ، وفرّقوا أحاديثه على أبواب كتبهم على
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٩ : ٢٤٧ ؛ وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢٣ ، الباب ٦ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث ١١.
(٢) رواه النجاشي في رجاله في ترجمة محمّد بن عذافر بن عيسى الصيرفي المدائني ٢ : ٢٦٠ / ٩٦٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ح ١.