٥ ـ عن ميمونة : ورسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي على الخمرة فيسجد (١).
٦ ـ عن أُمّ سليم قالت : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي على الخمرة (٢).
٧ ـ عن عبد الله بن عمر : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يصلّي على الخمر (٣).
المرحلة الثالثة : السجود على الثياب لعذر :
قد عرفت المرحلتين الماضيتين ، ولو كان هناك مرحلة ثالثة فإنّما مرحلة جواز السجود على غير الأرض وما ينبت منها لعذر وضرورة. ويبدو أنّ هذا الترخيص جاء متأخّراً عن المرحلتين لما عرفت أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لم يُجب شكوى الأصحاب من شدّة الحرّ والرمضاء ، وراح هو وأصحابه يسجدون على الأرض متحمّلين الحرّ والأذى ، ولكنّ الباري عزّ اسمه رخّص لرفع الحرج السجود على الثياب لعذر وضرورة ، وإليك ما ورد في هذا المقام.
١ ـ عن أنس بن مالك : كنّا إذا صلّينا مع النبيّ صلىاللهعليهوآله فلم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض ، طرح ثوبه ثمّ سجد عليه.
٢ ـ وفي صحيح البخاري : كنّا نصلّي مع النبيّ صلىاللهعليهوآله فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ ، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن جبهته من الأرض بسط ثوبه.
٣ ـ وفي لفظ ثالث : كنّا إذا صلّينا مع النبيّ صلىاللهعليهوآله فيضع أحدنا طرف الثوب من شدّة الحرّ مكان السجود (٤).
وهذه الرواية التي نقلها أصحاب الصحاح والمسانيد تكشف حقيقة بعض ما روي في ذلك المجال الظاهر في جواز السجود على الثياب في حالة الاختيار أيضاً.
__________________
(١) مسند أحمد ١ : ٣٣١ ـ ٣٣٥.
(٢) المصدر نفسه : ٣٧٧.
(٣) المصدر نفسه ٢ : ٩٢ ـ ٩٨.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٠١ ، صحيح مسلم ٢ : ١٠٩ ، مسند أحمد ١ : ١٠٠ ، السنن الكبرى ٢ : ١٠٦.