لكان أسهل من تبريد الحصى ، ولأمكن حمل منديل أو ما شابه للسجود عليه.
٣ ـ روى أنس قال : كنّا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله في شدّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء في يده ، فإذا برد وضعه وسجد عليه (١).
٤ ـ عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله شدّة الرمضاء في جباهنا وأكفّنا ، فلم يشكّنا (٢).
قال ابن الأثير في معنى الحديث : إنّهم لمّا شكوا إليه ما يجدون من ذلك لم يفسح لهم أن يسجدوا على طرف ثيابهم (٣).
هذه المأثورات تعرب عن أنّ السنّة في الصلاة كانت جارية على السجود على الأرض فقط ، حتّى أنّ الرسول صلىاللهعليهوآله لم يفسح للمسلمين العدول عنها إلى الثياب المتّصلة أو المنفصلة ، وهو صلىاللهعليهوآله مع كونه بالمؤمنين رءوفاً رحيماً أوجب عليهم مسّ جباههم الأرض ، وإن آذتهم شدّة الحرّ.
والذي يعرب عن التزام المسلمين بالسجود على الأرض ، وعن إصرار النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله بوضع الجبهة عليها لا على الثياب المتّصلة ككور العمامة أو المنفصلة كالمناديل والسجاجيد ، ما روي من حديث الأمر بالتتريب في غير واحد من الروايات.
الأمر بالتتريب :
٥ ـ عن خالد الجهني : قال : رأى النبيّ صلىاللهعليهوآله صهيباً يسجد كأنّه يتّقي التراب فقال له : «ترّب وجهك يا صهيب» (٤).
__________________
(١) السنن الكبرى ٢ : ١٠٦.
(٢) سنن البيهقي ٢ : ١٠٥ باب الكشف عن الجبهة.
(٣) ابن الأثير ، النهاية ٢ : ٤٩٧ مادة «شكا».
(٤) المتّقي الهندي ، كنز العمال ٧ : ٤٦٥ / ١٩٨١٠.