١٠ ـ مجاهد : مثل ما تقدّم (١).
وهؤلاء من أعلام التابعين وفيهم الصحابيان : ابن عبّاس وأنس وقد أصفقوا على المسح وقراءة الجرّ الصريحة في تقديم المسح على الغسل ، وجمهور أهل السنّة يحتجّون بأقوالهم في مجالات مختلفة ، فلما ذا أُعرض عنهم في هذا المجال المهمّ والحسّاس في عبادة المسلم.
إنّ القول بالمسح هو المنصوص عن أئمّة أهل البيت عليهمالسلام وهم يسندون المسح إلى النبيّ الأكرم صلىاللهعليهوآله ، ويحكون وضوءه به ، قال أبو جعفر الباقر عليهالسلام : «ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله»؟ ثمّ أخذ كفّاً من الماء فصبّها على وجهه ... إلى أن قال : ثمّ مسح رأسه وقدميه.
وفي رواية أُخرى : ثمّ مسح ببقيّة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء (٢).
وفي ضوء هذه الروايات والمأثورات اتّفقت الشيعة الإمامية على أنّ الوضوء غسلتان ومسحتان ، وإلى ذلك يشير السيّد بحر العلوم في منظومته الموسومة بالدرة النجفيّة :
إن الوضوء غسلتان عندنا |
|
ومسحتان والكتاب معنا |
فالغسل للوجه ولليدينِ |
|
والمسح للرأس وللرجلينِ |
وبعد وضوح دلالة الآية ، وإجماع أئمّة أهل البيت على المسح ، واستناداً إلى جملة الأدلّة الواضحة التي ذكرنا بعضاً منها ، فانّ القول بما يخالفها يبدو ضعيفاً ولا يصمد أمام النقاش ، إلّا أنّا سنحاول أن نورد الوجوه التي استدلّ بها القائلون بالغسل ليتبين للقارئ الكريم مدى ضعف حجّيتها :
__________________
(١) تفسير الطبري ٦ : ٨٢ ـ ٨٣.
(٢) الحرّ العاملي ، الوسائل ج ١ ، الباب ١٥ من أبواب الوضوء ، الحديث ٩ و ١٠.