أجنبية وهو غير جائز في المفرد ، فضلاً عن الجملة.
هذا هو الذي يعرفه المتدبّر في الذكر الحكيم ، ولا يسوغ لمسلم أن يعدل عن القرآن إلى غيره ، فإذا كان هو المهيمن على جميع الكتب السماوية ، فأولى أن يكون مهيمناً على ما في أيدي الناس من الحقّ والباطل ، والمأثورات التي الحديث فيها ذو شجون. مع كونها متضاربة في المقام ، فلو ورد فيها الأمر بالغسل ، فقد جاء فيها الأمر بالمسح ، رواه الطبري عن الصحابة والتابعين نشير إليه على وجه الإجمال.
١ ـ ابن عباس ، قال : الوضوء غسلتان ومسحتان.
٢ ـ كان أنس إذا مسح قدميه بلّهما ، ولمّا خطب الحجّاج وقال : ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى خبثه في قدميه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ، قال أنس : صدق الله وكذب الحجّاج ، قال الله : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما.
٣ ـ عكرمة ، قال : ليس على الرجلين غسل ، وإنّما نزل فيهما المسح.
٤ ـ الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسح وقال : ألا ترى أنّ التيمّم أن يمسح ما كان غسلاً ويلغى ما كان مسحاً.
٥ ـ عامر : أُمر أن يمسح في التيمّم ما أُمر أن يغسل بالوضوء ، وأُبطل ما أُمر أن يمسح في الوضوء ؛ الرأس والرجلان. وقيل له : إنّ أُناساً يقولون : إنّ جبرئيل نزل بغسل الرجلين فقال : نزل جبرئيل بالمسح.
٦ ـ قتادة في تفسير الآية : افترض الله غسلتين ومسحتين.
٧ ـ الأعمش : قرأ «وأرجلكم» مخفوضة اللام.
٨ ـ علقمة : قرأ «أرجلكم» مخفوضة اللام.
٩ ـ الضحاك : قرأ «وأرجلكم» بالكسر.