معي الهدي لأحللت» (١).
٢ ـ روى مالك ، عن محمد بن عبد الله أنّه سمع سعد بن أبي وقاص والضحّاك ابن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان وممّا يذكران أن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ. فقال الضحّاك بن قيس : لا يفعل ذلك إلّا من جهل أمر الله عزوجل. فقال سعد : بئس ما قلت يا ابن أخي ، فقال الضحّاك : إنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك ، فقال سعد : قد صنعها رسول الله وصنعناها معه (٢).
٣ ـ وروي عن عبد الله بن عمر أنّه قال : والله لئن أعتمر قبل الحجّ وأهدي أحبّ إليّ من أن أعتمر بعد الحجّ في ذي الحجّة (٣).
٤ ـ روى الترمذي عن سالم بن عبد الله أنّه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ. فقال عبد الله بن عمر : هي حلال ، فقال الشاميّ : إنّ أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله صلىاللهعليهوآله أأمرُ أبي نتّبع أم أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله؟ فقال الرجل : بل أمر رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال : لقد صنعها رسول الله صلىاللهعليهوآله (٤).
٥ ـ روى مسلم عن أبي نضرة قال : كان ابن عبّاس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله فقال : على يديّ دار الحديث وتمتّعنا مع رسول الله صلىاللهعليهوآله فلمّا قام عمر قال : إنّ الله كان يُحلّ لرسوله ما شاء ، بما شاء ، وإنّ القرآن قد نزل منازلهُ ، فأتمّوا الحجّ والعمرة لله كما أمركم الله ـ إلى أن قال في الحديث : ـ فافصلوا حجّكم من عمرتكم ، فإنّه أتمّ لحجّكم وأتمّ لعمرتكم (٥).
__________________
(١) أبو داود ، السنن ٢ : ١٥٦ / ١٧٨٩.
(٢) الإمام مالك ، الموطأ ، كتاب الحج رقم ٦٠ ، والترمذي ، السنن ، كتاب الحج رقم ٨٢٣.
(٣) الموطّأ ، كتاب الحج ، رقم ٦١.
(٤) الترمذي ، الصحيح ، كتاب الحج ، باب ما جاء في التمتع رقم ٨٢٤.
(٥) مسلم ، الصحيح ٤ : ٣٨ ، كتاب الحج ، باب في المتعة بالحج والعمرة.