إلّا أنّه يرد عليها : أنّها دعوة بلا دليل. فإنّها زوجة ولها أحكام ، وعدم وجود النفقة والقسمة لا يخرجانها عن الزوجيّة ، فإنّ الناشزة زوجة ليست لها النفقة وحقّ القسمة ، ومثلها الصغيرة. والعجب أن يستدلّ بعدم وجود الأحكام على نفي الماهية ، فإنّ الزوجيّة رابطة بين الزوجين تترتّب عليها جملة من الأحكام وربّما تختص بعض الأحكام ببعض الأقسام.
الشبهة الثالثة : إنّ المتمتّع في النكاح المؤقّت لا يقصد الإحصان دون المسافحة ، بل يكون قصده مسافحة ، فإن كان هناك نوع ما من إحصان نفسه ومنعها من التنقّل في دِمنِ الزنا ، فإنّه لا يكون فيه شيء ما من إحصان المرأة التي تؤجر نفسها كلّ طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل :
كرة حُذِفت بصوالجة |
|
فتلقّفها رجل رجل (١) |
ويرد على هذه الشبهة : أنّه من أين وقف على أنّ الإحصان في النكاح المؤقّت يختصّ بالرجل دون المرأة ، فإنّا إذا افترضنا كون العقد شرعياً ، فكلّ واحد من الطرفين يُحصن نفسه من هذا الطريق ، وإلّا فلا محيص عن التنقّل في دمن الزنا. والذي يصون الفتاة عن البغي أحد الأُمور الثلاثة :
١ ـ النكاح الدائم.
٢ ـ النكاح المؤقّت بالشروط الماضية.
٣ ـ كبت الشهوة الجنسية.
فالأوّل ربّما يكون غير ميسور خصوصاً للطالب والطالبة اللّذين يعيشان بمنح ورواتب مختصرة يجريها عليهما الوالدان أو الحكومة ، وكبت الشهوة الجنسية أمر شاقّ لا يتحمّله إلّا الأمثل فالأمثل من الشباب والمثلى من النساء ؛ وهم قليلون ،
__________________
(١) تفسير المنار ٥ : ١٣