وأبو بكر البيهقي في السنن الكبرى (١).
ومحمود بن عمر الزمخشري في الكشاف (٢).
وأبو بكر بن سعدون القرطبي في تفسير جامع أحكام القرآن (٣).
وفخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب (٤).
إلى غير ذلك من المحدّثين والمفسّرين الذين جاءوا بعد ذلك إلى عصرنا هذا ، ولا نطيل الكلام بذكرهم.
وليس لأحد أن يتّهم هؤلاء الأعلام بذكر ما لا يتّقون به. وبملاحظة هذه القرائن لا يكاد يشكّ في ورودها في نكاح المتعة.
ونزيد الوضوح بياناً بقوله سبحانه : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ.)
أنّ قوله سبحانه : (أَنْ تَبْتَغُوا) مفعول له لفعل مقدّر ، أي بيّن لكم ما يحلّ ممّا يحرم لأجل أن تبتغوا بأموالكم ، وأمّا مفعول قوله : (تَبْتَغُوا) فيعلم من القرينة وهو النساء ؛ أي طلبكم النساء ؛ أي بيّن الحلال والحرام لغاية ابتغائكم النساء من طريق الحلال لا الحرام.
وقوله سبحانه : (مُحْصِنِينَ) وهو من الإحصان بمعنى العفّة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام ، وقوله سبحانه : (غَيْرَ مُسافِحِينَ) هو جمع مسافح بمعنى الزاني مأخوذ من السفح بمعنى صبّ الماء ، والمراد هنا هو الزاني بشهادة قوله سبحانه في الآية المتأخّرة في نكاح الإماء : (وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
__________________
(١) السنن الكبرى ٧ : ٢٠٥.
(٢) الكشاف ١ : ٣٦٠.
(٣) جامع أحكام القرآن ٥ : ١٣.
(٤) مفاتيح الغيب ٣ : ٢٦٧.