الصفحه ١٧٨ :
ونحن لا نمنع أن
الشارع يبيح ترك إطاعة التكليف حتى المعلوم بالإجمال لشئون خاصة كالحرج ونحوه فإنه
الصفحه ١٩٠ : جواز
استعمالهما الذي هو مقتضى أصل البراءة وبعبارة أخرى محل كلامنا ثبوت ما يعارض كل
شيء حلال ونحوه في
الصفحه ١٩٤ :
الشارع بواسطة شمول أدلة البراءة للاطراف ونحوها فلا يتجه ذلك.
إن قلت إن أصل
البراءة في أطراف الشبهة
الصفحه ٢٠٠ : مخير بينها وبين الجمعة ونحو ذلك فإنه في الصورة الاولى
ينحل العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل
الصفحه ٢١٠ : المنافي
كالحدث ونحوه
الصفحه ٢١١ : كالحدث ونحوه.
وثالثها : أنه
يعلم بعد الدخول في الصلاة قبل ترك الجزء المشكوك بحرمة إبطال الصلاة ولا يعلم
الصفحه ٢١٣ : على ترك الكلفة الزائدة كحديث «رفع عن أمتي ما لا
يعلمون» ونحوه ولا
الصفحه ٢١٧ : الغرض من نحو هذه القيود التي يغفل عنها عامة الناس
وأما بطلان عبادة تارك الطريقتين الاجتهاد والتقليد فلا
الصفحه ٢٢٠ : تغير الموضوع فانه لم يكن من الاستصحاب.
استصحاب الحال
والاجماع ونحوها : ـ
لا يخفى انه وقع
التعبير
الصفحه ٢٢١ : العمومات الى غير الأدلة العقلائية ومن هذا
يظهر لك عدم كفاية هذه العمومات ونحوها في الردع ولا بد في الدرع عن
الصفحه ٢٣٠ : بالاتيان بالرابعة ويتم على اليقين
باتيانها لكن لا على نحو الادخال والاختلاط بالثلاثة فلم يكن الامام
الصفحه ٢٤٣ : تعلق التكليف به دون ما
ألحقه الشارع به من الزمان والشروط ونحوها فانه يراها من الحالات للموضوع وإن أبيت
الصفحه ٢٦٣ :
وقوله (ع) «قد
جعلته حاكما» وقوله (ع) «الماء كله طاهر» وسائر الأدلة المثبتة للخيارات ونحوها
مما هو
الصفحه ٢٦٧ : هو جعلها
بالجعل التشريعي على نحو يكون للتعبد ببقائها أثر عملي خارجي كما ان التعبد ببقاء التكليف
له
الصفحه ٢٨٩ : الاباحة فيقال وجوب استصحابي أو إباحة
استصحابية ونحو ذلك وإلا فلا مجعول للشارع من الاحكام شيئا غير المجعول